(١) مذهب الأحناف، يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٠)؛ حيث قال: "وإن كانت أمة: فعدتها على النصف". (٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١١٥)؛ حيث قال: "وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء سواء ولا فرق". (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيفٌ.