ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف: إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل؛ بدليل: أَن سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ.
فهي تقول: فأفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأني قد حللت للأزواج حين وضعت حملي، وأمرني - صلى الله عليه وسلم - أمر إرشادٍ وبيانٍ - بالتزويج إن بدا لي أن أتزوج، فلا حرج لانقضاء العدة بوضع الحمل.
وتفسيره: أن تمكث حتى تضع حملها، فإن كانت مضت من مدة الحمل من وقت وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا فقد حلت، وإن وضعت قبل ذلك تربصت إلى أن تستوفي المدة من الأيام والليالي.
(١) أخرجه أحمد (٢٦٦٥٨)، وقال: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. (٢) "موطأ مالك" (٢/ ٥٨٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٤٧١): عَنْ مَسْرُوقٍ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: "هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَقَالَ ذَلِكَ".