القول الثالث: أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها، وبه قال أبو حنيفة والثوري، وروي كذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.
واستدل أصحاب هذا القول: بما روي عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أن عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يقتص منه "، وفي بعض ألفاظ الحديث كما عند أصحاب السنن (١) والحاكم (٢): "فلم يجعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ".
(١) أخرجه أبو داود (٥١٥٩)، والترمذي (١٩٤٥)، وابن ماجه (٣٣٩٠). والحديث في "الصحيحين" كما تقدم. (٢) لم أجده في "المستدرك". (٣) عبارة الشيخ، قد تلتبس، -وقد مرت المسألة- وخلاصتها: أن مالكًا يجعل شبه العمد عمدًا، إلا في مسألة قتل الأب لابنه، فيجعل فيها شبه العمد.