المؤلف لم يعرِّف الغصب، والغصب في الحقيقة عرَّفه العلماء بأنه: أخذ مال الغير بغير حق.
وبعضهم يتوسع، فيقول: هو أخذ حق الغير بغير حق، فيدخل ما كان مغالًا وما لم يكن أيضًا مما يتمول، مما هو حق للغير؛ فلا يجوز للإنسان أن يعتدي عليه، قال:
(١) "الغصب" لغة: هو أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا. والاغتصاب مثله، يقال: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٦٤٨). واصطلاحًا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: "إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني ٧/ ١٤٣). وعرفه المالكية بأنه: "أخذ مال قهرًا تعديًا بلا حرابة". انظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٥٨١). وعرفه الشافعية بأنه: "الاستيلاء على حق الغير عدوانًا، أي: على وجه التعدي". انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٣٤). وعرفه الحنابلة بأنه: "استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره من مال أو اختصاص قهرًا بغير حق". انظر: "كشاف القناع" (٤/ ٧٦).