قال الخَطَّابي رحمهُ اللهُ:"وفيه دليلٌ على وجوب قتل الرجل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم إلا الحسن البصري وعطاء، فإنهما زعما أن الرجل لا يُقْتل بالمرأة"(٣).
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٨/ ١٦٨)؛ حيث قال: "وكذلك أجْمَعوا على قَتْل الذكر بالأنثى إلا أن منهم مَنْ قال: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية إن شاؤوا وإلا أخذوا الدية، ولا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية … وهو قول عثمان البتي". (٢) "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ١٢١). (٣) "معالم السنن" (٤/ ١٤). (٤) "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (٢٨٥).