[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ]
[وَصَلَّى الله عَلَى محمّد وسلَّم]
(كِتَابُ الصَّرْفِ) (١)
عادةُ أكثر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أنَّهم يُضيفون الصَّرف إلى الربا، فيقولون: "باب الربا والصرف"، أو "كتاب الربا والصرف".
والصَّرفُ: هو: "بيع الأثمان بعضها ببعض"، أن تبيع ذهبًا بذهبٍ، أو فضةً بفضةٍ، وكذلك: دراهمَ بدراهم، وريالات بريالات، فهو بيع نقدٍ
(١) الصَّرفُ في اللغةِ: "قال الخليل: الصرف فضل الدرهم على الدرهم في القيمة".انظر: "العين" (٧/ ١٠٩٦). وقال ابن فارس: "ومعنى الصرف عندنا أنَّه شيء صرف إلى شيء، كأنَّ الدينار صرف إلى الدراهم، أي رجع إليها، إذا أخذت بدله". انظر: "مقاييس اللغة" (٣/ ٣٤٣).وفي الشرع: عرفه الحنفية بأنه: " (بيع الثمن بالثمن)، أي ما خلق للثمنية، ومنه المصوغ (جنسًا بجنس، أو بغير جنس)، كذهب بفضة". انظر: "الدر المختار، وحاشية ابن عابدين" (٥/ ٢٥٧)، و "بدائع الصنائع"؛ للكاساني (٥/ ٢١٥).وعرَّفه المالكية بأنه: "هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه". انظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢).وعرَّفه الشافعية بأنَّه: "بيع النقد بالنقد من جنسه، وغيره". انظر: "مغني المحتاج"؛ للشربيني (٢/ ٣٦٩).وعرَّفه الحنابلة بأنَّه: "بيع نقد بنقد اتَّحد الجنس، أو اختلف". انظر: "كشاف القناع"؛ للبهوتي (٣/ ٢٦٦)، وانظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.