(١) القِسمة في اللغة: قال الفيومي: قسمته قسمًا من باب: ضرب فرزته أجزاء فانقسم، والموضع: مقسم مثل: مسجد، والفاعل: قاسم وقسام مبالغة، والاسم: القسم بالكسر، ثم أُطلق على الحصة والنصيب، فيقال: هذا قسمي، والجمع: أقسام مثل: حمل وأحمال، واقتسموا المال بينهم، والاسم: القسمة، وأطلقت على النصيب أيضًا. انظر: "المصباح المنير" (٢/ ٥٠٣). وأما القسمة في الشرع فعرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة: عرف الحنفية القسمة بأنها: جمع نصيب شائع في معين. انظر: "البحر الرائق "، لابن نجيم (٥/ ٩٥). وعرفها المالكية بأنها: تصيير مشاع من مملوك مالكين معينًا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. انظر: "المختصر الفقهي"، لابن عرفة (٧/ ٤١٥). وعرفها الشافعية بأنها: تمييز الحصص بعضها من بعض. انظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٨٣). وعرفها الحنابلة بأنها: تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٥٤٤).