بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب الصيد (١)]
[الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا الكتاب في أصولِهِ أيضًا أربعةُ أبواب، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الصَّيْدِ وَفِي مَحَلِّ الصيد).
(١) الصيد: "صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدًا فالطير مَصِيدٌ. والرجل صائد وصيَّاد. وخرج يتصيَّد. والصيد بمعنى المصيدِ". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣٥٣)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: ٢٩٤).وفي اصطلاح الفقهاء:عرفه الحنفية بأنه: "اسم لما يتوحش ويمتنع، ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٥).عرفه المالكية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.عرفه الشافعية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.عرفه الحنابلة بأنه: "اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.