بسم الله الرحمن الرحيم
[كتاب الصيد (١)]
[الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد]
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهذا الكتاب في أصولِهِ أيضًا أربعةُ أبواب، الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الصَّيْدِ وَفِي مَحَلِّ الصيد).
(١) الصيد: "صاد الرجل الطير وغيره يصيده صيدًا فالطير مَصِيدٌ. والرجل صائد وصيَّاد. وخرج يتصيَّد. والصيد بمعنى المصيدِ". انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣٥٣)، و"القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: ٢٩٤).وفي اصطلاح الفقهاء:عرفه الحنفية بأنه: "اسم لما يتوحش ويمتنع، ولا يمكن أخذه إلا بحيلة، إما لطيرانه أو لعدوه". انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٥).عرفه المالكية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.عرفه الشافعية بأنه: لم نقف لهم على تعريف.عرفه الحنابلة بأنه: "اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute