أي: لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفًا واحدًا متماثلًا (٥).
(١) "الدر المختار" للحصكفي، وحاشية "ابن عابدين" (٥/ ١٧٢) قال: إن وجد أحدهما أي: القدر وحده أو الجنس، حل الفضل وحرم النساء، ولو مع التساوي. (٢) "فتح الوهاب" (١/ ١٩٠، ١٩١) قال زكريا: ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنًا، ولا مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلًا. (٣) "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٧٢) قال: يحل نَسَاء في بيعٍ ما لا يدخله ربا فضلٍ؛ كثياب بثياب، أو نقد أو غيره؛ وحيوانٍ بحيوانٍ أو غيره، وتبنٍ بتبنٍ أو غيره. (٤) "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٤٢، ٤٣)، قال: وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النَّسَاء فيهما … سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا. (٥) "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٤٩) قال: "يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا مناجزةً".