فبعض العلماء ذهب إلى أنه طلاق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها طلقةً"، وبعضهم ذهب إلى أنه فسخ؛ لِمَا أُثِرَ عن عبد الله بن عباس أنه قال:"هو تفريق لا طلاق"(١).
بل لم ينازع في ذلك إلا مَن شَذَّ، فلا يُعتَدُّ برأيه (٢)
(١) سيأتي. (٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٧٦): "أجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما، وأن كل ما أعطته =