لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما نهى عن الأوعية في أول الأمر؛ أمر بالانتباذ في أوعية الأدم - أي: التي من الجلد، التي نسميها الأسقية أو القِرب الكبيرة والصغيرة وغيرها - لكنْ هناك أوانٍ أخرى، كالدباء - وهي القرع أو اليقطين - وكذلك النقير، والحنتم، والمُزفَّت؛ ومعروف أن الإناء إذا وضع عليه زفت؛ فإنه يساعد في إسراع الإسكار.
ثم إنه - عليه الصلاة والسلام - في حديث آخر قال:"اشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مُسكرًا"(٢).
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٦)؛ حيث قال: "ولا أعلم خلافًا بين السلف والخلف من العلماء في جواز الانتباذ في السقاء". (٢) أخرجه مسلم (٩٧٧). (٣) يُنظر: "المدونة" (٤/ ٥٢٤)؛ حيث قال: "قلت: فهل كان مالك يكره من الفخار شيئًا غير المزفت؛ قال: لا، إنما كان يكره الدباء والمزفت". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٤)؛ حيث قال: "وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت".