(١) يُنظر: "الذخيرة"، للقرافي (٤/ ١٣٧)، حيث قال: "قال اللخمي: من شرط الذكاة الفور فإن رفع يده قبل كمال الذكاة ثم أعادها بعد طول لم تؤكل، أو بفور ذلك أكلت عند ابن حبيب. وقال سحنون: لا تؤكل، وقال أيضًا: تكره وتأول بعضهم قوله، بما إذا رفع يده مختبرًا فأتم على الفور فتؤكل، وإن رفع جازمًا لم تؤكل قال ولو عكس لكان أبين لأنه أعذر من الشك، قال: ورأى أن تؤكل في الحالين لأن الفور كالمتحد". (٢) سيأتي تفصيل مذاهبهم. ويُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (٦١)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها".