الشرط الأولُ: أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه أو مأذونًا له فيه (١)
فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ"(٢).
الشَّرط الثاني: أهلية العاقد، فيشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف، وهو الحرُّ المكلَّف الرشيد، وهذا لا خلاف في جواز بيعه
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للصاوي (٣/ ١٩)، وينظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٤٩)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٩) قال البهوتي: أن يكون المبيع "مملوكًا له" أي: البائع ومثله الثمن ملكًا تامًّا "حتى الأسير" بأرض العدو إذا باع ملكه عليه "أو "يكون البائع "مأذونًا له فيه" أي: البيع من مالكه أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف "وقت عقد" البيع. (٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٦/ ٣٩٣).