ومعهم الإمام أحمد (٥) في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه المسألة (٦)، وأُثِر عن كثير من الصحابة ومن التابعين (٧)، وثبت أن ابن عمر
(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "والحاكم يعقد لنفسه على مَن يتولى عليها بإذنها له في ذلك، فيتولى طرفي العقد". (٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٨٣)؛ حيث قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين، أو رجل وامرأتين". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٢٠٦)؛ حيث قال: "ولا يصح إلا بحضرة شاهدين". (٤) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٤)؛ حيت قال: "ولا نكاح إلا بشهادة شاهدي عدل". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: "فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين". (٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٠٢)؛ حيث قال: "وعنه: أن الشهادة ليست من شروط النكاح". (٧) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٥/ ٣٠): "هذا قول ابن عباس، =