وهذا قولٌ في مذهب الإمام مالكٍ رَحَمِهُ اللهُ (٣).
[أدبيات]
لَا شكَّ أن من وَفَّقه الله تعالى هو مَنْ يبتعد عن مثل هذه الأمور
(١) يُنظر: " كشاف القناع " للبهوتي (٦/ ١٥٣) حيث قال: " (ومَنْ تاب منهم)، أي: من قطاع الطريق (قبل القدرة عليه لا بعدها، سقط عنه حق الله) تعالى (من الصلب والقطع والقتل وانحتام القتل … حتى حد زنا وسرقة وشرب) خمر، فيسقط عن المحارب إذا تاب قبل القدرة عليه؛ لعموم الآية بخلاف حدِّ القذف … (وأخذ) من تاب قبل القدرة عليه من قُطَّاع الطريق والخوارج والبغاة والمرتدين (بحقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجراح إلا أن يُعْفَى لهم عنها ". (٢) يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٦) حيث قال: " وإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يُؤْخذوا، سقط عنهم الحدُّ، وبقي حق العباد في المال والقصاص ". (٣) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " والرابع: أن التوبةَ تسقط جميع ما فعله من حق الله، أو لأحدٍ من الناس في دمٍ أو مالٍ إلا أن يوجد من ذلك شيء قائم بيده بعينه ".