قَوْله:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ}[المائدة: ٣٤]، استثناءٌ للتَّائبين الَّذين أدركوا خطورة جُرْمهم، وَعَادوا إلى الله تعالى وأنابوا، وجُمْهور أهل العلم (١) على أن التائب قبل القدرة عليه تُقْبل توبته.
(١) نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، قال في " المحلى " (١١/ ١٢٧): " فَصحَّ النصُّ من القرآن، وَصحَّ الإجماع بأن حدَّ المحاربة تسقطه التوبة قبل القدرة عليهم "، وذلك على القول بأنه نزلت في المسلمين المحاربين لا في أهل الشرك. (٢) هو قول الجميع كما تقدم إلا مَنْ قال: إنَّ الآية في المشركين، فَلَها حكمٌ آخَر.