(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠): وخصَّ الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، وفي المثل أعط العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا. (٢) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٤١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٦٠)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠). (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١١٨) قال: "شرائط ركن الهبة (فصل): وأما الشرائط فأنواع بعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الواهب … وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممن يملك التبرع ولأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لأنهما=