المراد: إذا باع أحد الشريكين نصيبه، ثم اشتراه آخر، فجاء
(١) أي: جعل نفسه مساقيًا عند المشتري للحصة. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ١٧١). (٢) يُنظر: "البدر التمام شرح بلوغ المرام" للقاضي الحسين بن محمد المغربي (٦/ ٤٨٢) حيث قال: "ولمالك في المساقاة ثلاث روايات في ثبوت الشفعة فيها: جواز الأخذ بالشفعة، والمنع، والثالثة: أن تكون المساقاة من الجنيب، فإن الشريك يشفع عليه ولا يشفع على الشريك الآخر".