حكي هذا القول عن الإمام مالك وعطاء من التابعين، ونقل أيضًا عن جماعة من التابعين كقتادة وربيعة والثوري والأوزاعي، أنهم قالوا: تجوز الشفعة في كل شيء إلا المنقولات؛ فلا تجوز فيها الشفعة (٤).
(١) هما خبران كما ذكرنا، وينظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٤٨٨) حيث قال: "ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٨٨) حيث قال: "واختلف أصحاب مالك في ذلك، فقال ابن القاسم: لا شفعة في الدين ولا يكون المديان أحق به ". (٣) يقصد بالعقار هنا كما سبق بيانه: الدور والأرضين وكل ما تأخذه الحدود، ويحتمل القسمة من ذلك كله. (٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ٣٧٥) حيث قال: "واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه. هذا قول عطاء، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال عطاء مرة: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب ".