(١) يُنظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي (٦/ ٢١٩، ٢٢٠) حيث قال: "وأما ضمان ما تلف من النخل فإن معنى ذلك أنه لا يرجع بثمنه على البائع منه، ولكن لو أراد المستحق أن يغرمه ثمن ذلك، أو قيمته لم يكن له ذلك، وسواء تلف ذلك بفعل المشتري، أو بغير فعله ولو قلع النخل، أو قطعها، أو كانت دارًا فهدمها لم يكن للمستحق إلا أن يأخذها كما هي، ولا يتبع المشتري بشيء مما هدم إلا أن يكون النقض حاضرًا فيأخذه أو يرجع على البائع بثمن ما استحق، ووجه ذلك أنه تصرف في ملكه بما يجوز له؛ فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي ". (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ١٧٢) حيث قال: "يعني أن الشفيع إذا سافر وكان يظن أنه يرجع قبل مضي المدة المسقطة فعاقه أمر -أي: حصل له أمر عاقه عن الإياب- فإنه باقٍ على شفعته ولو طال الزمان ". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٩) حيث قال: "ولا تقطع الشفعة غيبة الشفيع وإن طالت، وهذا إجماع إذا لم يعلم بالبيع ".