فمالك ومعه أبو حنيفة يرون ثبوت الشفعة فيها؛ لأنها تابعة للأصل -أي: الأرض، أو البساتين.
والشافعي وأحمد لا يريان ثبوت الشفعة فيها؛ لأنهم يرون أنها منفصلة وليست تابعة للأصل، وحجتهم قياسها على البيع. فإذا اشترط المشتري الثمرة تثبت الشفعة، أمَّا إذا أطلق قالوا: لا تثبت.
" الحمَّام ": هو موضع قضاء الحاجة. والرحى: حجارة الطاحونة.
اختلف عن مالك وغيره في الشفعة فيها. والإمام أحمد كذلك يفرق
(١) يُنظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي ص: (٥٨، ٥٩). حيث قال: "الحمام عربي، وهو مذكر باتفاق أهل اللغة، نقل الاتفاق عليه جماعة. وممن أشار إليه الأزهري مشتق من الحميم وهو الماء الحار، قال الأزهري: يقال: طاب حميمك وحمياك وحمتك للذي يخرج من الحمام؛ أي: طاب عرقك ". وانظر للفائدة: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ١٥٤). تنبيه: ذكر البعلي في "المطلع" أن الحمام معروف، وهو معروف في زمانه، وأما في زماننا فليس بمشتهر، ولا يعنون به مكان قضاء الحاجة، وإنما يسمونه بأسماء أخر؛ ينظر: "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (ص ٢٤) حيث قال: "وقال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط الخلاء، والمذهب والمَرْفِقُ، والمرحاض، ويقال له أيضًا: الكنيف، للاستتار فيه، وكل ما ستر من بناء وغير فهو كنيف ". (٢) ما يُطحن به القمح ونحوه. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٤/ ٣١٢) حيث قال: "والرحى: معروفة التي يطحن بها". (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٣٥) حيث قال: " (فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد، كالحمام والفرن فلا شفعة فيه (وقضي بها) أي: بالشفعة؛ أي: وقع القضاء بها من بعض القضاة … وهو قول لمالك في المدونة: والأول رواية ابن القاسم عنه فيها أيضًا، وهو المشهور".