(١) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٤/ ٣٧١)؛ حيث قال: "لم يختلف أهل العلم في المحرم بالحج والعمرة مِمَّنْ لم يحصر أنه إذا أصابه أذى في رأسه، أو أصابهُ مرض أنه يحلقَ وأن عليه الفدية المذكورة في الآية التى تليها، وأن القصد بها إلى المحصرين لا يمنع أن يدخل فيها من سواهم من المحرمين غير المحصرين". (٢) أخرجه مالك (١/ ٤١٧)، وأحمد (١٨١٠٦)، وقال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".