(١) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٥٦)؛ حيث قال: "وأجمعوا على أن من أهَلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام". (٢) سبق نقل الإجماع عليه. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "وعليه جمهور أهل العلم وعليه تدور فتوى فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز فيما استيسر من الهدي".