الأولى في كل أمر سواءٌ كان المراد تزويجها بكرًا أو كانت ثيبًا هو أن يأخذ رأيها في ذلك؛ لأن القصد من ذلك هو حصول الاتفاق؛ فلا ينبغي أن تُكره فتاةٌ على التزوج؛ بفتًى لا تريده، كذلك ينبغي أيضًا أن يتم مشاورة بين الأب وبين الأم، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:"آمروا النساء في بناتهن"(٢)، يعني: أخبروهن بزواج بنا لهن.
مراد المؤلف: أنه لن يستقصي المسائل ذات العلاقة بهذا الموضوع
(١) أخرجه الترمذي (١١٠٢) عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الألباني في "المشكاة" (٣١٣١). (٢) أخرجه أبو داود (٢٠٩٥)، وضعفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٤٨٦).