بعض العلماء في الفقه الإسلامي أدخلوا النكاح في أبواب المعاملات؛ يعني: قسمه إلى عبادات ومعاملات، فالنكاح يدخل دي المعاملات، ومنهم من يجعل النكاح أمرًا مستقلًّا ويُسمونه بأحكام الأسوة، لكن لا شك أن النكاح معاملة، لكنها معاملة من نوع خاص، فليست بيعًا وشراءً.
كما ذكرنا قالوا: هذان اللفظان هما الواردان في كتاب الله - عز وجل -، والألفاظ الأخرى محتملة فلا نأخذ بها، والآخرون: استدلوا بحديث: "مَلَّكْتُكَها" فقد أجاب عنه الفريق الآخر، ولا شك أن الوقوف عند الكتاب والسنة أولى وأحرى، فينبغي أن نقف عند الألفاظ الشرعية.