نعم كما ذكر المؤلف سيأتي ذلك إن شاء الله مفصلًا في كتاب الدعاوى والبينة، وهناك أحكام كثيرة.
[الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: فِي تشْطِيرِ المهر]
قال المصنف رحمه الله تعالى:(الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: فِي التشْطِيرِ).
التشطير يعني: التنصيف (١)، والشطر يطلق على عدة معاني منها:
١ - يطلق على الجهة.
٢ - يطلق على النصف كما قال الله تعالى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤]؛ أي: جهة أو قِبَل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطهور شطر الإيمان"(٢).
(١) شطر الشيء: نصَّفه … وشاطَرْتُ فلانًا مالي، إذا ناصفته. وشَطَّرْتُ ناقتي تَشْطيرًا: إذا صررْتَ خِلْفين من أخلافها. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٦٩٧). (٢) أخرجه مسلم (٢٢٣/ ١). (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٢)؛ حيث قال: "وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء".