الثُّلثَ، وَيلْجَدِّ الثُّلُثَ) (١)؛ وذلك لأنهم كلهم متساوون في الحقوق فلا يزيد بعضهم على بعض.
• قوله:(وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَنَّ لِلأخْتِ النّصْفَ، وَللْجَدِّ الثُّلُثَ، وَللْأمِّ السُّدُسَ، وَكَانَ يَقُولُ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى جَدٍّ)(٢)؛ وذلك لأنه يرى أن الجد ينزل منزلة الأب في عدم وجود الأب.
(١) تقدم. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٣) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ولفظه عن ابن مسعود: "ما كان الله تعالى ليراني أفضّل أمًّا على جد". (٣) تقدم. (٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٥، ٤١٦) قال: "وأجمع أهل العلم علي أن =