أي: هل تجب بلعان الزوج وحده؛ لأنه هو الذي يطلق؟ أم بتمام اللعان حتى تفرغ المرأة؟ أم لا بد من حكم الحاكم بأن يفرق بينهما كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها"(١)؟
(١) سبق تخريجه. (٢) المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب الرعيني (٤/ ١٣٩) حيث قال: "والثلاث التي على لعانها سقوط الحد عنها، والفراق، وتأبيد حرمتها". الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب للشربيني (٥/ ٧١) حيث قال: " (ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة أو كان كاذبًا (فرقة) ". الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٤٠٢) حيث قال: "الحكم (الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم) بينهما لقول ابن عمر: المتلاعنان يفرق بينهما".