قوله: لا يجوز؛ لأنه حينئذٍ أضاف شيئًا هو تكلفة على المضاربة، سيكون له حق.
وأولئك يقولون: إذا كان غلام السيد فما يأخذه سيكون لسيده، فلا جهالة هنا؛ لأن ما سيأخذه هذا الغلام سيرجع إلى سيده؛ "أنت ومالك لسيدك"، "من ابتاع غلامًا له مال فماله للذي ابتاعه إلا أن يشترطه المبتاع"(١)، وهذا حديث صحيح في "الصحيحين" معروف.
فمعلوم أنَّ العبد لا يملك، وهل يملك إذا ملكه سيده؟
المسألة فيها خلاف، وقد مرَّت بنا، هذه المسألة مبسوطة في كتاب البيوع.