المراد بكلمةِ:(المسح) إنَّما هو: إمرارُ اليد (١)، يعني: عندما يلبس الإنسانُ الخفَّ يُمِرُّ يده عليه، وليس المقصود إمرارَ اليد مجردةً، وإنما: تُبَلّ اليَدُ وُيمِرُّ بها على الخفين.
وسنرى في مسألةٍ قادمةٍ اختلافَ العلماء، هل المطلوب في مسح الخفين هو مسحُ أعلى الخف فقط؟ أو مسح أسفله وأعلاه؟ أو: أنَّ المراد هو مسحُ أسفلِ الخفِّ فقط، وهو رأيٌ ضعيفٌ باطلٌ؟ كلُّ هذا سيأتي الكلام عنه -إن شاء الله-.
* فائدة:
كلمة "مسائلَ" مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعةٌ من الصرف.
* قوله:(بِالنَّظَرِ فِي جَوَازِهِ).
المراد بقوله:(فِي جَوَازِهِ) يعني: في حكمه، يعني: ما حكم المسح على الخفين؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ والأحاديث في ذلك كثيرة (٢)، ولن نقتصر على كلام المؤلفِ؛ لأننا نرى في مثل هذه المسائل المهمَّة، أنه ينبغي أن نُجَلِّيَها (٣) ونبيِّنَها تفصيلًا، لكن قد تمرُّ منها مسائلُ بسيطة واضحةٌ لا نحتاج إلى أن نقف عندها طويلًا.