انتقل المؤلف إلى مسألة أُخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص:
القول الأول: أنه لا يترتب على ذلك شيء، وعن أبي بكر وعمر وعلي (٥) -رضي الله عنهم- أنهم قالوا:"الحق قتله" فلا دية له، كما أنهم اتفقوا على أن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شيء على الذي قطع يده، وهو
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨٧)، حيث قال: "وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري: إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه: فديته على عاقلة المقتص له ". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨٧)، حيث قال: "وقال عثمان البتي في الذي يقتله القصاص: يدفع الذي اقتص له قدر تلك الجراحة، وما بقي من ديته ففي مال المقتص، فإن كان عبدًا: فما بقي من ثمنه ففي ماله ". (٣) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٥٨) عن ابن مسعود قال: "على الذي اقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٨٧)، حيث قال: "قال أبو عمر: قد أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق وكذلك المقتص منه في القياس ". (٥) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٨٨): قال ابن المنذر: وروينا عن أبي بكر، وعمر، أنهما قالا: "من قتله حد فلا عقل له ". وروينا عن عمر، وعلي، أنهما قالا: "من مات في حد أو قصاص فلا دية له ". وتقدم تعليقًا على متن "البداية" توثيق ما جاء عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- حاشية (٢٩٩)، وما بعدها.