هذه المسألة مهمَّة جدًّا، والمؤلف جاء بها مجملة، وهي التي تعرف بمسألة الخلطة.
ومسألة الخلطة يقسمها الفقهاء الذين يعنون بمسائل الفقه تفصيلًا إلى قسمين:
- الخلطة في الأعيان.
- الخلطة في الأوصاف.
(١) يُنظر: "الكافي في ففه أهل المدينة" لابن عبد البر (١/ ٣١٦)؛ حيث قال: "وقيل: لا تجب عليهما زكاة حتى يكون لكل منهما نصاب وهو قول مالك". (٢) يُنظر: "التجريد" للقدوري (٣/ ١٢٠٠)؛ حيث قال: "قال أصحابنا: الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة، فيعتبر كل واحد من الخليطين على حياله فيوجب عليه عند الشركة ما يوجب عليه حال الانفراد".