فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.
المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما
= قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" … واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة". (١) صداق: بفتح الصاد. العوض المسمى في عقد النكاح، وما قام مقامه، وله ثمانية أسماء: "الصداق، والمهر، والنخلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعلائق". انظر: "المطلع" للبعلي (٣٩٦).