الجنين الذي في بطن أمه يُسْتحب أن تُخرجَ زكاة الفطر عنه. . . نُقِلَ ذلك عن عثمانَ -رضي اللَّه عنه- (١).
قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:
(الفصلُ الخَامسُ لمَنْ تُصْرَفُ زَكاةُ الفِطْرِ)
لا شك أنها تُصْرف لمَنْ تُصْرف إليه من الزكاة، كَمَا قال اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}[التوبة: ٦٠]، فَهي تُصْرف للفقراء والمساكين، ويشملها كلمة زكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}[التوبة: ٦٠]، ويُقْصد بالصدقة هنا الزكاة، وزكاة الفطر إنَّما هي صَدَقةٌ من الصدقات.
هذا أيضًا جزءٌ من حديثٍ لعَبْد اللَّه بن عمر أخبر فيه أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد"(٤)، وقال أيضًا:"أَغْنُوهُم عن الطواف"، يَعْني: بدل "عن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢/ ٤٣٢) من طريق حميد، أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. (٢) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٨) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة (التوبة) في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [الآية: ٦]، أنه مؤد كما فرض عليه". (٣) أخرجه الدارقطني (٣/ ٨٩)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٨٤٤). (٤) سبق تخريجه.