يَعْني: عند مَنْ يقول: بأنَّه تجب بفجر يوم العيد، معنى ذلك أنَّ مَنْ يولد قبل ذلك، تجب عليه، أما مَنْ يولد بعده، فلا تجب عليه.
ومَنْ يقول: بغروب الشمس، فلَوْ وُلِدَ إنسانٌ بعده في نفس الليلة، تجب عليه الزكاة، يعني: يجب على وليِّه أن يُخرج عنه الزكاة.
وهناك من المسائل التي ذكر المؤلف أنها جزئياتٌ لم يعرض لها: الجنين الذي في بطن أمه هل تُخْرج زكاته؟ أكثر العلماء يرى أنها لا تجب (٤)، ولكن بعضهم يستحبُّ ذلك (٥)، ونُقِلَ ذلك عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أي:
(١) سبق ذكره. (٢) سبق تخريجه. (٣) سبق تخريجه. (٤) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٤٧) حيث قال: "وأجمعوا على أَنْ لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل، فكان يحبه ولا يوجبه". (٥) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ٤٤٠) حيث قال: "وتُسَن الفطرة عن جنين لفعل عثمان".