يعني: الرواية الأولى التي تجب بطلوع فجر يوم العيد، هذا هو رأي
(١) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٥٩) حيث قال: "روى ابن القاسم عن مالكٍ: لا تجب على مَنْ هو من أهلها إلا بطلوع الفجر. قال ابن رشد: وهذا هو الأظهر". (٢) يُنظر: "التاج والإكليل" لأبي عبد اللَّه المواق (٣/ ٢٥٩): "روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١١١) حيث قال: " (تجب) زكاة الفطر (بأول لَيْلة العيد في الأظهر)؛ لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان". وانظر: "نهاية المطلب" للجويني (٣/ ٣٨٢). (٤) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (٢/ ٤٤١) حيث قال: "ولا تجب فطرة إلا بدخول ليلة عيد الفطر؛ لأنها أضيفَتْ في الأخبار إلى الفطر". (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٢٧٤) حيث قال: "صبح يوم الفطر، فمَنْ مات قبله أو أسلم أو ولد بعده، لا تجب".