الحديث المتفق عليه: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (٣)؛ أما لفظ: "لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا" فليس في "الصحيحين"، وقد نبَّه عليه أيضًا المؤلف، وقال:(مُخْتَلَفٌ فِيهَا) من حيث الصحة وعدمها (٤).
قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} [البقرة: ٢٣٨]، يأمر الله عباده في هذه الآية الكريمة بالمواظبة على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، ومعاهدتهنَّ والالتزام بهن، وعلى الصلاة الوسطى منهنَّ (٥).
(١) أخرجه البخاري (٥٢٧) ومسلم (٨٥/ ١٣٩) عن ابن مسعود ولفظه: "الصلاة على وقتها". (٢) أخرج هذه الزيادة ابن خزيمة في "الصحيح" (٣٢٧) وغيره. وقوله: مختلف فيها؛ فلعله يعني أن صاحبا الصحيح أخرجا الحديث بدونها، مع أنها على شرطهما كما قاله الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٠)، وقد ذكر الحاكم له شواهد. (٣) تقدَّم تخريجه. (٤) تقدَّم الكلام عليها، وقول الشارح رحمه اللهُ: من حيث الصحة وعدمها، غير منضبط كما قدمنا بيانه. (٥) قال ابن كثير في "التفسير" (١/ ٦٤٥): "يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها … وخصَّ تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى".