فالمؤلف هاهنا - كما ذكرنا - لا يستقصي جميع المسائل، فهناك مسائل كثيرةٌ في الباب، منها - على سبيل المثال - ما إذا قالت الزوجة لزوجها:(خالِعْني على دينارٍ)، أو:(طلِّقْني بكذا)، أو:(خالِعْني بكذا)، ثم تبيَّنَ عيبٌ، أو ما لو خالَعَتْه الزوجةُ بما لا يجوز، وغير ذلك من المسائل الكثيرة، لكن الميزة التي يقوم بها هذا الكتاب هو أنه يضبط أصول المسائل، بحيث يُمكن لطالب العلم حينئذٍ أن يُلحِقَ بها الفروعَ ويضبطَها عن طريق ما انضبَطَ من الأصول.
(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٢/ ٥٩٣) حيث قال: "إذا أتبع الخلع طلاقًا من غير صمات نسقًا لزم فإن كان بين ذلك صمات أو كلام يكون قطعًا لذلك لم يلزمه". (٢) "ارتدفه"، أي: استدبره، يعني: أتى بعده، وردف الرجل وأردفه: ركب خلفه، وارتدفه خلفه على الدابة. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٩/ ١١٥).