لكن الجمهور قالوا: لا فرق بين أن تعلم أو تجهل الأمر ما دامت قد مكَّنته من نفسها وحصل الوطء فإنه لا فراق.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(البَابُ الرَّابعُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ)
وَاتَّفَقُوا عَلَى أن مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ (٢)
(١) تقدَّم. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٥٧٢٣)؛ حيث قال: " (فتجب للزوجة) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة بحر (على زوجها)؛ لأنها جزاء الاحتباس". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٠٩)، حيث قال: " (قوت) فاعل يجب أي يجب على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله (وإدام وكسوة ومسكن بالعادة) في الأربعة". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ١٨٧)؛ حيث قال: " (على =