فالواقع أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يختلف تمامًا عما ذكره المؤلف، فكما سبق أن الحنفية والشافعية يتمسكون بالأدلة: ومنها: "مَن حَلَفَ فقال: إن شاء الله، فقد استثنى"(١)، ولم يخص من ذلك الطلاق ولا العتاق، إذًا فهذا عام يشمل كل استثناء فيدخل فيه الطلاق والعتاق.
وأجاب المالكية والحنابلة عن ذلك بأن هذا الذي ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في اليمين (٢)، والذي هنا إنما هو تعليق على شرط، فهو غير داخل في باب الأيمان أصلًا.
(١) تقدَّم. (٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٦٦). حيث قال: "فإن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى. طلقت. وكذلك إن قال: عبدي حر إن شاء الله تعالى. عتق، نص عليه أحمد، في رواية جماعة، وقال: ليس هُما من الأَيْمان".