يتميَّز دم الاستحاضة بأنه دمٌ يخرج من أول الرحم؛ من عرقِ يُسمَّى العاذِل (١)، وقَدْ وصَفه النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح بقوله:"إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ"(٢).
وأمَّا المرأة المستحاضة: فَسَيأتِي فيما يلي مزيد كَلَامٍ عن الأحكام المختصة بها، وهي تَخْتلف عن الحائض في هذه الأحكام.
(ثالثًا) تعريف دم النفاس:
هُوَ الدَّمُ الخَارج مَعَ الوَلَدِ، فيصحبه، أو يسبقه قليلًا (٣).
وأما المرأة النفساء: فأحكامُهَا قريبة جدًّا من أحكام الحائض.
مسألة ينبني على العلم بها فَهْم أحكام الحيض:
هذه المسألة من الأهمية بمكانٍ، ومع ذلك فقد أغفلها كثير من الفقهاء، وهي متعلقة بالأسماء التي عَلَّقت الشريعة الإسلامية الأحكام عليها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أسماء ورد بيان حدها ومقدارها في الشريعة الإسلامية.
حكم هذا القسم: هذه الأسماء لا مجال للاجتهاد في تعيين المراد بها.
(١) "العاذل": اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة. انظر: "العين" للخليل (٢/ ٩٩). (٢) أخرجه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٣٣٣). (٣) "النِّفاس -بكسر النون- مصدر نفست المرأة إذا ولدت، وسميت الولادة نفاسًا من التنفس، وهو التشقق والانصداع. وقيل: سميت نفاسًا؛ لما يسيل لأجلها من الدم، وسُمِّيٍ الدم الخارج نفسه نفاسًا؛ لكونه خارجًا بسبب الولادة التي هي النفاس، تسمية للمسبب باسم السبب … ويقال لمَنْ بها النفاس: نفساء"، انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٥٨)، و "مختار الصحاح" للرازي (ص ٣١٦).