أراد بذلك أن يقول: إنَّ من أفعال الصلاة ما هو أداء (١)، ومنها ما هو قضاء (٢)؛ فإذا ما جاء المصلي مثلًا وقد سبقه الإمام برَكْعَةٍ أو رَكْعَتَين، فهل ما سيُؤدِّيه يُعْتبر قضاءً أم أداءً؟ هذا مما سيَذْكره المؤلف، وفيه خلافٌ بين العلماء، ويَترتَّب عليه أيضًا أحكامٌ أُخرى، وفروعٌ.
ولا شكَّ أن اختيارَ المؤلف لمثل هذه المسائل مهمٌّ، وربما قد نرى
(١) "الأَدَاء": فعل العبادة في وقتها. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٨٥). (٢) "القضاء": فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٨٥).