(١) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ١٦٥)، وفيه قال: "وقصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجه وعمرته وفي مغازيه من غير خوف. واتفق الجميع أن القصر في ذلك جائز. وجمهور العلماء على أن القصر أفضل من الإتمام، وهو المشهور من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٢) سبق ذكر هذا.