يُفهَم من هذا أن هناك مَن لا يرى أن فيه زكاةً. فقد عرَفْنا أن هذا مذهبٌ لـ:
(١) الشافعية في القديم (٢).
(١) يُنظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٢/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وإذا كان النصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة". (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٣/ ١٣٠ - ١٣١) حيث قال: " (والدَّين إن كان ماشية)، لا للتجارة، كأن أقْرضَه أربعين شاةً، أو أَسْلم إليه فيها ومضى عليه حولٌ قبل قبضه، (أو) كان (غيرَ لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه)؛ لأن السَّومَ في الأولى شرط، وما في الذمة لا يتصف بالسَّومِ، ولأنها إنما تجب في مال تامٍّ، والماشية في الذِّمة لا تنمو، بخلاف الدراهم، فإن سبب وجوبها فيها كونها معدّةً للصَّرف، ولا فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة، وما اعترض به الرافعي التعليل من جواز =