(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٢٠)، حيث قال: "وتجوز مفاداة أسارى المسلمين بالدراهم والدنانير والثياب ونحوها مما ليس فيها إعانة لهم على الحرب". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ٢٠٨)، حيث قال: " (وجاز) فداء أسير المسلمين (بالأسرى) الكفار في أيدينا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٩/ ٣٠٦)، حيث قال: "إن اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم، أو لإحاطتهم بنا، وخوف استئصالنا وجب بذله". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٥٥)، حيث قال: " (ولو جاء علج) من كفار (بأسير) مسلم (على أن يفادي) المسلم (بنفسه فلم يجد) قال أحمد: (لم يرد، ويفديه المسلمون إن لم يفد من بيت المال) ". (٢) تقدَّم معناه.