القول الأول: إن القاتل يستحقّ جميع ما وَجَدَ على المقتول.
القول الثاني: إنه يستحقّ جميع ما كان متصلًا به، دون ما انفصل عنه، وأن الذهب والفضة لا يدخلان في مُطلَق السلب، وإنما يُرَدَّانِ إلى المغنم.
والقول الثاني (١) هو الصحيح من القولين، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، بحيث أن القاتل يأخذ ما كان المقتول متلبسًا به من ثوب وعمامةٍ وقميصٍ ودرعٍ (٢)، وما تلبَّسَ به من السلاح كالسيف والخنجر، والأدوات كالمغفر (٣) وغيره.
أما ما انفصل عن المقتول - كالدابة والذهب والفضة - فإنه لا يدخل تحت مسمَّى السلب، ولا يستحقّه القاتل بحالٍ، وإنما يُرَدُّ في المغنم.
والمراد من هذا هو ما لو غلب الكفَّارُ على المسلمين وأخذوا شيئًا من أموالهم، ثم دارت الجولة بحيث أصبحت الغلبة للمسلمين فاستردوا أموالهم التي استولى عليها الكفار منهم آنفًا، ففي هذه الحالة: هل يكون المسلم صاحب الحق أولى بماله بعد عودته؟ أم أنه يوضَع في المغنم كسائر ما يستولي عليه المسلمون من الكفار عند غلبتهم؟