ومن السُّنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حلفتَ على يمين فرأيتَ غيرَها خيرًا منها فَأْتِ الذي هو خيرٌ، وكَفِّر عن يمينك"(١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيتُ الذي هو خير وتَحَلَّلْتُها"(٢)، والله عزَّ وَجلّ يقول:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢].
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أنواع هذه الكفارة (٣).
[أنواع الكفارة]
وهي أربعة:
الأول: إطعام عشرة مساكين.
والثاني: كسوتهم.
والثالث: تحرير رقبة. وهذه الثلاثة على التخيير، كما فسره بذلك ابن عباس - رضي الله عنه -، وهو عند أحمد وغيره قال:"ما جاء في كتاب الله بأو فهو مخير، وما جاء:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} فالأول إلزام"(٤).
(١) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢). (٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٠)، ومسلم (١٦٤٩). (٣) تقدَّم. (٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٢)، عن علي بن أبي طلحة، عن =