- هل يجوز إعتاق نصف مملوك، وإطعام خمسة مساكين أو كسوتهم (١).
- أوصاف المطعوم المجزئ في الكفارة (٢).
- حكم إطعام مسكين واحد عشرة أيام (٣).
- حكم إطعام خمسة مساكين على يومين (٤).
- إذا تعذر العشرة فهل يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات؟ (٥).
- حكم إطعام مسكين أهل الذِّمة (٦).
وقد أغفل المؤلف رحمه الله ذِكر أكثر هذه المسائل، وذكر بعضها على الإجمال، وهذا ما سنبيِّنه إن شاء الله تعالى (٧).
= ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٦٠). حيث قال: "مسألة، قال (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة)، وجملته: أنه إذا أطعم بعض المساكين، وكسا الباقين، بحيث يستوفي العدد - أجزأه، في قول إمامنا والثوري". (١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١١٢)، حيث قال: "وأما تكميله بالإطعام، كما لو حرر عنها نصف عبد، وأطعم عن الباقي لم يجز أيضًا عند أبي حنيفة؛ لأنها إنما تتأدى بإعتاق رقبة أو بإطعام مساكين مقدرة". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٣). حيث قال: " (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: "وخرج بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أصعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ، كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٥١). حيث قال: "كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم، لم يجزئه". (٢) ستأتي، عند قول المصنف: "فِي مِقْدَارِ الإِطْعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن العَشَرَةِ مَسَاكِين". (٣) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٤) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٥) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٦) ستأتي عند قول المصنف: "اشْتِرَاطُ الإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةِ فِي المَسَاكِينِ". (٧) ستأتي مفصَّلَة.