يعني القضاء، أو إصدار الحكم، وسيبدأ المؤلف في بيان ما قدم له في حوالي صفحتين.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الفَصل الأوَّل من الباب الأول فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ مِنَ الَّتِي لا يَجِبُ فِيهَا)
سيتكلم عن العقود التي يترتب فيها على وجود العيب إقرار حكم من الأحكام، إما برد أو بأخذ مقابل أو بغير ذلك.
= أو أمة، فوجد أحدهما أبخر .. ثبت له الرد؛ لأنه قد يحتاج إلى مسارة العبد أو إلى خدمته لصب الماء على يده، وذلك يؤذيه، كما تؤذيه الجارية في الفراش، فكان عيبًا فيه". (١) "خنث الرجل يخنث خنثًا: إِذا تكسر وتلوى، وَكَذَلِكَ الْجلد إِذا تكسر فقد تخنث وبه سمي المخنث. وامرأة خنث: متكسرة لينًا وَمثله امْرَأَة مخناث. واشتقاق الْخُنْثَى من التَّشْبِيه بالإناث نَحْو اشتقاق المخنث". انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤١٨).