اختلف العلماء فيما هلك إذا كان الطعام في يد المشتري قبل أن يكيله بحضرة البائع، فالشافعيُّ وأبو ثورٍ يريان أن القَوْل قول المُشتري، ويرى مالك أن القول قول البائع؛ لأن المشتري صدقه عند البيع، وهو أعلم بمقدار سِلْعتِهِ، ولأن قبض المشتري السلعة دون أن يكيلها جائزٌ عند الإمام مالكٍ كما مرَّ بنا.
= اشترى منه طعامًا بالكيل، فدفع إليه الطعام من غير كيلٍ، لم يصحَّ القبض؛ لأنَّ المستحق قبض بالكيل، فلا يصح قبض بغير الكيل، فإن كان المقبوض باقيًا، رده على البائع ليكيله له، وإنْ تلف في يده قبل الكيل، تلف من ضمانه؛ لأنه قبض عن حقه، وإن ادعى أنه كان دون حقه، فالقول فوله؛ لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٩٦) حيث قال: "وقال أبو ثور: القول فيه قول المشتري مع يمينه، ويرجع عليه بما بقي وإن باعه كان بيعه جائزًا". (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٩٦) حيث قال: "يعني أنه ما زاد على أنه يمكن أن يكون بين الكيلين، فعليه رده، وما كان معهودًا مثله بين الأكيال فليس عليه رده، وأما إنْ وجده ناقصًا، فالقول فول البائع عند مالكٍ مع يمينه؛ لأنه قد صدقه المشتري إذا قبضه منه بقوله".